العلامة الحلي
114
مختلف الشيعة
ربما فسد كله ، وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ( 1 ) . الحديث . وعلى العجز ما رواه علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : يرسل الفحل - إلى أن قال : - فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ( 2 ) . إذا عرفت هذا فاعلم أن ابن إدريس نقل عن المفيد في المقنعة : إن من وطئ بيض نعام وهو محرم فكسره كان عليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر من البيض ، فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع صام ثمانية عشر يوما عوضا عن إطعام كل عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيام ( 3 ) . ولم ينقل الشيخ ذلك في التهذيب عنه ، ولا ظفرت أنا به أيضا ( 4 ) . مسألة : قال الشيخ : إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبج فعليه أن يعتبر حال البيض ، فإن كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم ، فإن لم يكن فيها شئ كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، فإن لم يقدر عليه حكمه حكم بيض النعام سواء ( 5 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 354 ح 1230 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 214 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 354 ح 1229 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 215 . ( 3 ) السرائر : ص 565 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 489 . ( 5 ) لقد ظفرت عليه في المقنعة في كتاب الكفارات : ص 572 .